الشيخ محمد أمين زين الدين

298

كلمة التقوى

رؤوس الجبال يشمل ما يخرج فيها أو يوجد في قممها وأعاليها من نبات وشجر وحجر وغير ذلك ، وكذلك بطون الأودية ، سواء كانت متسعة أم ضيقة ، والآجام هي الأرض التي يلتف فيها القصب ونحوه ، أو التي تمتلئ بالأشجار والدوح غير المثمر من غير فرق في الثلاثة بين أن تكون في أراضي الإمام ( ع ) والأرض المفتوحة عنوة وغيرهما . وإذا كانت الأرض مملوكة لمالك معين ثم اتفق لها إن صارت أجمة أو واديا ، ففي عدها من الأنفال إشكال . [ المسألة 173 : ] ( الخامس ) من الأنفال : القطائع الخاصة لملوك الكفار الذين يفتح جيش المسلمين بلادهم ، وصفاياهم التي تختص بهم ، فتصبح بعد الفتح من الأنفال التي يختص بها إمام المسلمين ( ع ) . والقطائع هي الأراضي والأملاك والدور التي يختص بها ملك الكفار ، والصفايا هي الأموال الأخرى التي تكون له ، وهذا إذا لم تكن قطائعه وصفاياه مغصوبة من مسلم أو من كافر ذمي أو معاهد للإسلام ، فإذا كانت كذلك وجب ردها إلى مالكها الذي غصبت منه . [ المسألة 174 : ] ( السادس ) من الأنفال : ما يصطفيه الإمام المعصوم ( ع ) لنفسه من غنيمة الحرب قبل أن تقسم ، فيأخذ من الغنيمة سلاحا خاصا أو مركبا معينا ، أو جارية أو عبدا ، أو ما يشبه ذلك ، فيختص بالشئ الذي يصطفيه ويكون من الأنفال . [ المسألة 175 : ] ( السابع ) من الأنفال : الغنيمة التي يأخذها المقاتلون المسلمون من الكفار المحاربين إذا كان قتالهم إياهم بغير إذن من الإمام المعصوم ( ع ) فتكون الغنيمة كلها من الأنفال الخاصة بالإمام ( ع ) ، سواء كان غزو المسلمين للكفار لأنهم امتنعوا عن الدخول في الإسلام بعد عودتهم إليه أم لا ، وسواء حدث ذلك في زمان حضور إمام المسلمين ( ع ) أم في وقت غيبته ، وقد ذكرنا هذا في المسألة الأولى من كتاب الخمس . [ المسألة 176 : ] ( الثامن ) من الأنفال : ميراث الميت الذي لا وارث له ، والأحوط في هذا